Off Canvas sidebar is empty

عمان – دعت هيئة الإعلام، اليوم الاربعاء، ممثلي وسائل الإعلام الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مقرّات مؤسساتهم أثناء فترة حظر التجوّل الشامل الذي سيطبّق في المملكة يوم بعد غد الجمعة الموافق 26 شباط 2021 ، إلى تقديم طلب للحصول على استثناء من القرار.
وأكدّت الهيئة أنّ التصاريح الإلكترونية الموجودة لدى الإعلاميين لا تخولهم بالحركة خلال فترة الحظر الشامل الذي يطبّق أيام الجمعة. وأوضحت، أنّه وبهدف التسهيل على قطاع الإعلام، ستمنح تصاريح مرور مؤقتة لممثلي وسائل الإعلام خلال فترة الحظر الشامل، من خلال التقدّم بطلب استثناء وتعبئة جميع الخانات في ملف “الاكسل” المرفق في الرابط التالي .، ومن ضمنها الاسم الرباعي، والمسمى الوظيفي، وإرساله عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. مشيرة إلى أنّه لن ينظر في أي طلب غير مستوفٍ للشروط المشار إليها.
وأكدّت الهيئة، أنه لن يتم اعتماد الطلبات الواردة عبر تطبيق الواتس آب أو التي تصل بشكل فرديّ دون علم المؤسسة الإعلامية المخولة بطلب الاستثناء، كما أنه لن ينظَر في أي طلب يرد إلى البريد الإلكتروني المعلن بعد الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس الموافق 25 شباط الحالي.
وشددت على أنّ هذه الاستثناءات المؤقتة تمنَح لغايات التنقّل وإنجاز الأعمال الإعلامية الضرورية ولا يسمح باستخدامها لغايات شخصية، مشيرة إلى أنّ استخدام هذا التصريح المؤقت لغير الغايات التي منح من أجلها، سيعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وسحب التصريح منه.
ولفتت الهيئة الى أنّه سيجري التواصل مع المؤسسة صاحبة الطلب مساء يوم غد الخميس، عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني الذي جرى إرسال طلب الاستثناء منه، لإعلامها بصدور موافقة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على الطلب، والأرقام التسلسلية الفردية الخاصة بها، ولن تكون هناك تصاريح إلكترونية أو ورقية تستوجب التسليم.
–(بترا)

Bildergalerie Neue Persische Wörter (etiennevoss - Fotolia)

هنالك   أطعمة تدمر أسنانك! هي  الفشار والفاكهة المجففة والقهوة المثلجة والليمون الساخن مشروبات الطاقه ومكعبات الثلج ورقائق البطاطس والحلوى والزبيب مع الشكولا  ولكن غير ممنوعه ولكن يجب تنظيف الاسنان بعد اكلها

default

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني
عمان- أعلن وزير العدل الدكتور بسَّام سمير التَّلهوني، عن تشكيل لجنة اختيار الصحف المحلية الأوسع انتشارا في الأردن؛ لاعتمادها في نشر الوزارة للإعلانات والتبليغات القضائية؛ سندا لتعليمات تحديد الصحف الاوسع انتشارا لسنه 2019.

وقال التلهوني لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن المادة السادسة من التعليمات الصادرة استنادا الى أحكام الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وأحكام المادة 116 من قانون التنفيذ، حددت 7 أسس مجتمعة لاختيار هذه الصحف واعتمادها.

وبين الوزير أن هذه الأسس تتمثل بحجم توزيع الصحيفة وانتظامها واماكن توزيعها، وعدد النسخ التي تطبعها، وحجم مبيعاتها ووصولها الى جميع انحاء ومحافظات المملكة، وسهولة وصولها للمواطنين، وعدد الاعلانات الحكومية فيها يوميا، وعدد الاشتراكات السنوية، وقدرتها على تخصيص مساحة على الموقع الالكتروني التابع لها لنشر هذه الإعلانات والتبليغات المنشورة. ودعا جميع الجهات المعنية للتعاون مع هذه اللجنة وتزويدها بالوثائق والبيانات والإحصاءات اللازمة، والتي وردت في الأسس والمعايير المحددة لذلك.

ولفت التلهوني إلى أن اللجنة تتكون من ستة أعضاء، برئاسة أمين عام وزارة العدل، وعضوية مدير عام دائرة اللوازم العامة والمشتريات الحكومية، ومدير عام هيئة الإعلام، ومدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ونقيب الصحافيين، ومدير مديرية شؤون المحاكم مقررا للجنة، ولا يحق له التصويت على القرارات التي تتخذها اللجنة. وعرَّفت المادة الثانية من التعليمات (الصحيفة المطبوعة بأنها التي تصدر يوميا وبصورة مستمرة وباسم معين وأرقام متتابعة ومعدة للتوزيع على الجمهور ، وفقا لأحكام قانون المطبوعات والنشر النافذ.

وحدَّدت المادة السابعة من التعليمات، بأن تقوم الصحف اليومية الأردنية خلال شهر كانون الاول من كل عام بتزويد الوزارة بتقرير مصدق من رئيس تحريرها يحتوي على المعلومات كافة التي تطلبها وفق الأسس المحددة معززا بالأرقام والوثائق الثبوتية.

وتؤكد التعليمات انه وفي حال تم شطب اسم الصحيفة الاوسع انتشارا من السجل أو توقفها عن الصدور لأي سبب، فتحل الصحيفة التي تليها في الترتيب ضمن الصحف الأوسع انتشارا بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة، وللوزير البت في أي مسألة لم تعالجها أحكام التعليمات.

وتشير المادة التاسعة من التعليمات إلى أن الوزير يُسمي بناء على تنسيب اللجنة، الصحف الثلاث الأوسع انتشارا لاعتمادها في الإعلانات والتبليغات القضائية ونشرها على موقع الوزارة، وتعمم أسماء الصحف على المحاكم ودوائر النيابة العامة والتنفيذ كافة. وتحدد المادة العاشرة من التعليمات، انه في حال اخلت الصحيفة الأوسع انتشارا بالمعايير من الأسس الواردة في هذه التعليمات، يتم شطب اسمها من سجل الصحف الاوسع انتشارا بقرار من الوزير بناء على تنسيق اللجنة.